لا يختص به مساكين الحرم قياساً على النذور والكفارات.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه لا يختص بعضه بالحرم، فلم يختص جميعه، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يختص بعضه بالحرم، وهو الذبح، فوجب أن يختص تمامه به.
دليله: الطواف والرمي.
واحتج بأنه أحد ما يقع به التكفير، فلم يختص الحرم، كالصوم.
والجواب: أن الصوم لا منفعة لمساكين الحرم فيه، فلم يختص الحرم، ولهم منفعة في الإطعام.
فإن قيل: فالذبح لا منفعة لهم فيه، ويختص الحرم، وكذلك الطواف والسعي والرمي.
قيل له: أما الذبح فلهم فيه منفعة، وهو وصول اللحم إليهم غضاً طرياً، فأما الصوم، فلا منفعة لهم فيه بوجه.
وأما الطواف والسعي والرمي فلا تختص الحرم، وإنما تختص بقعة منه، والتفرقة تتعلق بجميع الحرم، ألا ترى أن أي موضع من الحرم فرق في أجزأه، إذا كان كذلك، لم يدخل الطواف والسعي على علة الأصل؛ لأنا قلنا:(لا منفعة لهم فيه، فلم يختص الحرم)، ونريد به: لا يختص جميع الحرم.
فإن قيل: أليس قد سويت بين الصوم في كفارة اليمين والظهار وبين