للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطعام في أن جميع ذلك لا يختص الحرم، وإن كان الصوم لا منفعة لهم فيه، والإطعام لهم فيه منفعة؟

قيل له: لما بينا، وهو: أن تلك الكفارات لا يختص بعضها بالحرم، فلم يختص جميعها، وهذه يختص بعضها بالحرم، فاختص جميعها.

واحتج بأنه يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرم، وإن لم يكونوا مقيمين فيه.

والجواب: أن الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من أهله، أو من غيره، كما أن الصيد محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم، أو من غيره لكنه حصل فيه؛ فإن الحرمة تثبت له بكونه فيه.

واحتج بأن كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه، يجوز أن يُفرق فيه الهدي، كالحرم.

والجواب: أن الحرم موضع للذبح، فلهذا كان موضعاً لتفرقته فيه.

واحتج بأنه هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرم، فجاز في غير الحرم.

أصله: دم الإحصار، وفدية الأذى.

والجواب: أنه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم، فلهذا جازت تفرقته.

فإن قيل: لا نسلم لك هذا.

قيل: نحن نبني ذلك على أصلنا.

وإن شئت قلت: حال الحصر حال عذر، فجائز ترك الحرم معها،

<<  <  ج: ص:  >  >>