للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما ترك بقية المناسك.

وإن شئت قلت: لما كان الحل موضع محله، كان موضع نحر.

* فصل:

والدلالة على أن فدية الأذى -وما في معناها من اللباس والطيب- لا يختص ذبح الهدي فيها بالحرم، ولا تفرقة الإطعام عن دم الفدية بالحرم: ما تقدم من قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا عام.

فإن قيل: فقد قال تعالى: {أَوْ نُسُكٍ}، والنسك لا يكون [إلا] في الحرم، كذلك الإطعام.

قيل له: النُّسك لا يختص عندنا الحرم، وقد بينا أنه يجوز ذبحه في الحل.

وليست تسميته نسكاً مما يوجب تخصيصه بالحرم، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم يوم الأضحى: "إن أول نُسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح".

فسمي الصلاة وذبح الأضحية نسكاً، ولا يختصان الحرم؟

وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلّم لكعب بن عُجرة: "تصدق على ستة

<<  <  ج: ص:  >  >>