للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم، فالظاهر أنه من قوله؛ لأنه عزاه إليه.

وعلى أن القصد بالقلب، لا يعتبره أحد، فلا يجوز اعتباره، وحمل الخبر عليه.

فإن قيل: فائدة الشرط: أنه لا يلزم الدم حال الشرط، ويلزمه حال الإطلاق.

قيل: يجب أن يكون الشرط في الحكم المذكور، وهو إباحة التحلل دون غيره.

على أن هذا ليس بمذهب لهم؛ لأن عندهم أن الشرط لا يصح، وأن التحلل لا يكون إلا بالهدي، وقد جعله بعضهم في مسائل الخلاف، فلم يصح هذا السؤال.

ولأنه إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير:

فروى النجاد بإسناده من طريق أحمد عن ابن عباس: لا حصر إلا حصر عدو.

وروى أيضاً بإسناده من طريق أحمد عن ابن عمر: لا إحصار إلا من عدو.

وروى بإسناده من طريق مالك: أن ابن حُزابة المخزومي صُرع

<<  <  ج: ص:  >  >>