للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيازة تبطل ان كان لم يقبض البيت في حياته، ولا حاز عنه إلى ان توفي باع الدار او بقيت على ملكه إلى ان توفي عنها.

وبالله التوفيق.

[١٤]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل

وسئل رضي الله عنه في امرأة وهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها المنعقد لها، وقبل ذلك زوجها وأشهد على ذلك رجلا واحدا وأربعا من النساء قوابل ثم ان المرأة عاشت بعد ذلك نحو عام أو أكثر ومرضت واشهدت على نفسها رجالا سوى ذلك الرجل والنساء وقالت لهم: إني قد كنت وهبت لزوجي في صحتي وجواز فعلي نصف صداقي وانا أشهدكم الان: أني قد وهبت له ذلك وكنت أمضيت له ذلك وقبل الزوج، ايضا ذلك ثم ان المرأة توفيت.

أتجوز الهبة ام لا تجوز؟ وهل تجوز شهادة النساء وشهادة الرجل الواحد معهن؟

فبين لنا ما يجب في ذلك يعظم الله اجرك ويجزل ثوابك فأجاب رضي الله عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>