للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل استأجر أجيرا بطعام، في مجريط، أعادها الله، ثم اتفق خروجهم منها، على الوجه الذي خرجوا، فاجتمع مع صاحبه بقرطبة عمرها الله بدعوة الإسلام فطلب منه طعامه، فقال المستأجر: لا أعطيك طعاما لان ثمنه هنا مضاعف ولا أعطيك الا مثل ما كان يساوي هناك.

هل يجوز ذلك بينهما أم لا؟ وما الوجه بينهما؟

فقال رحمه الله: ليس للأجير الا مكيلة طعامه بمجريط، فإن رضي المستأجر أن يعطي مكيلة طعامه هذا، جاز ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ منه في ذلك ثمنا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استيفائه فإن لم يرض المستأجر ان يدفع اليه هنا مكيلة طعامه، وارتفعا إلى السلطان قضي للأجير عليه بقيمة عمله، لتعذر الوصول إلى مجريط.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٠٩]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال

وسئل عن التأجر في حانوته والخياط يأتيه رجل بسلعة ويقول له: أعط هذه السلعة لدلال، يبيعها لي، فيفعل، ثم يأتي الدلال بنصف أجرة تلك السلعة فيدفعه لصاحب الحانوت، فان أبى أخذه، قال له الدلال: هكذا أصنع مع سائر المسلمين، ويعزم عليه في أخذه ذلك هل يجوز له أن ياخذ منه أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>