وسئل الفقيه الإمام لحافظ أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه، عن رجل بيده فندق حبس، قائم، بطبقتين، غير أن بعض السفل كان اصطبلا للدواب، وسائره يسكن فيه، فهدمه إلى الارض وبناه حسنا، اعاده بطبقتين للتجار، ومات ولم يذكر، لما بناه، ذكرا.
فأراد ورثته، ومن أوصى له الميت بالثلث أن يرثوا في الأنقاض والبنيان، ومنع من ذلك الذي له المرجع، وقال: ان ذلك تبع للحبس.
فأجاب، أيده الله، على ذلك، بأن فال: تصفحت سؤالك ووقفت عليه
وقد اختلف أهل العلم فيما سألت عنه اختلافا كثيرا، والصحيح عندي من ذلك، الذي أقول به وأتقلده: أن ينظر إلى ما زادت قيمة البنيان الذي بناه، على قيمة البنيان الذي هدمه، فان كان قد استوفى ذلك في حياته، من فضل ما بين غلة الفندق، على ما كان عليه، وعلى ما صيره اليه، فلا حق لورثته فيما بناه، بعد وقاته، وان كان لم يستوف ذلك في حياته كان لورثته أن يستوفوا البقية من فضل ما بين الغلتين