بقيمة ما أوصى لهم به من الأملاك والحيوان: فما ناب المسجد في المحاصة، وقف لما يحتاج إليه المسجد، وما ناب الأخ في المحاصة كان للورثة، إلا أن يجيزوه له، وما ناب الموصى لهم بالديون، التي عليهم، في المحاصة سقط مما عليهم منها، وما ناب الحفدة الموصى لهم بالأملاك والحيوان جعل فيما أوصى لهم به من ذلك، يبلغ به ما بلغ، ويضمن الذي عجل، فنفذ الطعام، والزيت والثياب، والكتان، قبل أن يعرف ما يجب لذلك في المحاصة ما زاد على ما ينوبهم في المحاصة.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٣٤٤]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل
وسئل، رضي الله عنه، في رجل دفع إلى رجل ثيابا، ليبيعها له بالنقد، فباعها إلى أجل.
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل دفع إلى رجل ثيابا، ليبيعها له بالنقد، وخرج صاحب الثياب إلى بلد آخر، فباعها المأمور إلى أجل؛ إذ لم يجد من يشتريها منه بالنقد، وكتب إلى صاحبها يعلمه بذلك، ثم مات المأمور، فادعى وارثه على صاحب الثياب أنه أمره أن يبيعها إلى أجل إن لم يجد من يشتريها منه بالنقد، وكيف إن وكل الوارث من يقبض أثمان الثياب، فقبضها، وادعى أنها تلفت بيده، ما الواجب في ذلك؟.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.