للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتجون بإجماع أهل العلم على ايجاب النفقة والكسوة للحامل، بقول الله عز وجل: وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن، ولا أرى ذلك، لأن النفقة، وان كانت من ألفاظ العموم، فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة.

وبالله التوفيق بعزته.

[١٣٥]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى

وسئل، رضي الله عنه في رجل اشترى سلعة بنقد، ثم رهن عنده في ثمنها سلعة أخرى، ثم اختلفا في ثمن المشتراة، هل يكون الرهن شاهدا هاهنا أم لا؟ وكيف ان فاتت السلعة المشتراة عند المشترى، فكان القول قول المشترى، فيما يشبه، مع يمينه، هل يكون الرهن للبائع أم لا؟

بين لنا الواجب، ان شاء الله.

الرهن شاهد للبائع.

فأجاب أدام الله توفيقه: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه.

واذا فاتت السلعة، فالرهن شاهد للبائع، على مذهب مالك، إلى مبلغ قيمته. وأما ما كانت السلعة قائمة، فلا يكون له الرهن شاهدا الا على مذهب من يرى دعوى الاشباه مع القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>