وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عن الوضوء بماء وقع فيه تراب ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل أخذ إناء من ماء، ليتوضأ به، فسقطت فيه من حائط إلى جانبه مدرة من تراب، فتغير الماء، هل يتوضأ به أم لا؟
فأجاب: لا حكم لتغير الماء من التراب، فوضوءه به جائز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٧٣]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان
وسئل، رضي الله عنه على معنى قوله عليه السلام في القبرين اللذين مر بهما، وهما يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما معنى قوله: لا يستتر من البول ان كان أراد ستر العورة، وان كان أراد النجاسة.