أَبِقَوْلِ قاضي الكورة، أم بإعلام الذي ولاه، وهذا قد تتعذر معرفته؟.
بين لنا ذلك كله بيانا شافيا، فكثيرا ما تتعذر أمور كثير من الناس بسيب ذلك.
الجواب عليه: لا يجوز أن يستنيب غيره على شيء من الأحكام، وهو حاضر غير مريض وأما إن غاب، أو مرض، فيجوز له ذلك، إن كان الذي قدمه فوض إليه ذلك، وجعله له في تقديمه إياه، وكان ذلك معلوما من سيرة حكامه في الكور، وينزل مستخلفه، في مرضه أو غيبته، منزلته في جميع الأمور.
وإذا لم يتضمن ذلك كتاب تقديمه إياه، ولا كان ذلك معروفا من سيرة حكامه في الكور، فلا يصح له الاستخلاف.
فإن استخلف في مرضه أو سفره، وقال: إنه أذن له في ذلك، صدق في قوله، وجازت أحكام مستخلفه، إذ قيل: إن له أن يستخلف في مرضه، وسفره دون إذن الذي قدمه، ما لم يحجَّرْ ذلك عليه.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[١١]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟
وأما السؤال الحادي عشر، إذا شهد لوث غير عدول، أو واحد عدل، بمعاينة القتل، ولم ير القاضي القسامة بذلك، ورأى إحلاف المدعى عليه، فحلف؛ أيلزمه بعد الحلف، ضرب مائة، وسجن عام، أم لا؟ وإن أخذ القاضي باللوث المذكور، وقضى بالقسامة، فعفا من يسقط الدم