فبين لنا - وفقك الله - ما يجب للمنحول في ذلك كله، وما يلزمه فيه؟ معانا، مؤيدا فيما تأتيه ان شاء الله تعالى.
فأجاب - وفقه الله - على ذلك بهذا الجواب: تصفحت السؤال، ووقفت عليه. والذي اقول به في هذه مسألة على مذهب ابن القاسم: ان للمنحول ثلث غلة الأملاك ما بقيت، وكان لها غلة طول حياته، ولورثته بعد وفاته، قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده، ولم يقل: حياة المخدم، ولا حياة العبد، أن لورثة المخدم خدمة العبد ما بقي، الا أن يستدل من مقالته على أنه انما أراد حياة المخدم.
ويأتي على قول غيره انه انما للمخدم خدمة العبد حياة المخدم لا حياة العبد، أن يكون للمنحول في مسألتك ثلث غلة الاملاك ما دام حيا. وأما ان يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل من اهل العلم.
وبالله تعلى التوفيق، لا شريك له.
[١٥٨]- سؤر الطير السباع
مسألة اسؤر البهائم السباع. وهي المسألة التي تكلم فيها على معنى قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:{إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليغسله سبع مرات}
املاء الحافظ أبي الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشد رضي الله عنه.