للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين، من قيام البينة، أو عدمها إلا بحكم البصر والنظر، مأجورا مشكورا إن شاء الله.

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله القاضي بطاعته، وتولاه بكرامته - السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإذا شهد لصاحب الدار الجديدة بدليل العيان بينة عدلة بما ذكرت من أنه لا مجرى لماء المطر منها إلا على الزقاق المَذْكُور، وأنه لا بد له من خروجه عنها، أو شهدت له بينة عدلة على معرفة خروج ماء المطر عنها، على باب دارها إلى الزقاق المذكور، فمن حقه أن يخرج ماء المطر عنها إلى الزقاق، ولا حجة لجاره الذي يمر ماء الزقاق على داره، فيما احتج به من كثرة الماء بسبب تسطيح الدار، وتكثير سقفها، إذ من حق صاحب الدار، إذا ثبت له خروج ماء المطر عنها إلى الزقاق، أن يخرج جميعه إليه، ولا يغور فيها شيئاً منه.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٢]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة

وأما المسألة الثانية فعن فصل من المسألة الأولى، وهو: أن صاحب الدار الجديدة تصيرت إليه دار أخرى صغيرة، تحت داره هذه، مسربة على دار جاره المذكور، بِسَرْبٍ تشقه الرحاضات، والأثقال، من هذه الدار الصغيرة، فعمد إلى هذه الدار الصغير، فصير

<<  <  ج: ص:  >  >>