للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر

وما تقول، وفقك الله، في ثان شهد عليه شاهدان، عدلان: أنهما سمعاه يقول لوالد الزوجة، قبل البناء مبها، لتشاجر وقع بينهما، فقال: بنت هذا طالق ثلاثا، لا تحل لي بأسود ولا بأبيض، زيادة الأعوام، وقد ردها هذا الكاتب بالمشؤوم، بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف في هذا إعذار في البينة بعد استفهام القاضي إياه عن الطلاق المذكور، فقال: إنما كنت في حال حرج، ما أدري هل طلقت واحدة أم ثلاثا؟

[٥]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.

وما تقول، وفقك الله، في امرأة رفع إليَّ أمرها: أنها حملت من زنا مرتين، وأنها قتلت ما ولدت، فرفعت إليَّ، فوجدتها حاملا، فسألتها: هل بك حمل، وهو حمل ظاهر؟ فقالت: نعم، إني حامل، وهو من فلان. فقلت لها: وكيف حملت منه؟ فذكرت أنه لم يزل يتبعها، ويراودها، حتى أكرهها، هل تنفعها هذه الدعوى؟

ثم وضعت، ووقفت البينة على المولود، وأقرت به، أنها هي التي ولدته، وهي محصنة. وكيف إن أسقط المقذوف به حقه في الحد، هل يسقط؟

<<  <  ج: ص:  >  >>