للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه بما يوجب الحد لا يسقط حق الولد في ثبوت النسب.

المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب

وكذلك الحكم فيما كان في معناها، فلا يقال فيها: انها خمس مسائل على سبيل الحصر، وانما يقال ذلك: فيها على سبيل التقريب، لأنها أمهات تتفرع إلى غيرها، ويقاس فيها سواها.

والاصل الذي يضبط به هذا الباب: أن كل حد يجب بالاقرار، ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت معه، وكل حد لازم، لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت.

وبالله التوفيق.

[٩٦]- رهان المسابقة بالخيل

وسئل، رضي الله عنه، تلخيص القول، باختصار، فيما يجوز من الرهان في المسابقة بين الخيل مما لا يجوز.

فقال. أيده الله:

ثلاثة أنواع من الرهان

الرهان في المسابقة بالخيل تكون على ثلاثة اوجه: وجه جائز باتفاق، ووجه لا يجوز باتفاق، ووجه مختلف في جوازه.

[١]

فأما الوجه الجائز باتقان، فهو أن يخرج أحد المتسابقين، إن كانا

<<  <  ج: ص:  >  >>