ناحية منها فعمر ناحية من تلك الفدادين فقال له رب القرية: من أين تدعى ان هذه الناحية ولم تكن لابيك؟ فقال: نعم لم تكن لأبي ولكن مالي وملكي وملكه لها حديث، يعرف انه لم يكن له [١٢] فيها قط ملك إلا على سبيل المغنم لما ملك منها. وقال له رب القرية: بل هي لي ومن فدادين قريتي، المتصلة بها.
بين لنا هل للقائم المدعي ملكها، فيها حق ام هي لرب القرية؟ مأجورا ان شاء الله.
إذا لم يعرف ذلك الموضع المتنازع فيه، في يد أحدهما واعتماره قبل، ولا له عليه بينة، فالواجب ان يقسم بينهما بنصفين بعد أيمانهما.
وبالله التوفيق بعزته.
[٢٥]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
وسئل رضي الله عنه في اخوة كان بينهم مال فغاب أحدهم وساق الباقون لزوجاتهم من مالهم سياقة، ثم انهم عاوضوا ببعض الأملاك المشتركة بينهم وبين اخيهم الغائب وزوجاتهم.
ثم ان الأخ الغائب قدم والرجل الذي عاوض أخوته قد بنى وغرس فطلب الأخ الغائب فقال له: ان أخوتك عاوضوني بنصيبك ونصيبهم، فقال: لا يلزمني هذا، وقالت زوجات الأخوة: انما عاوض أزواجنا بغير أمرنا وقال الأخوة: انما عاوضنا بانصبائنا، ولا بانصباء