يزد:" وأعقاب أعقابهما "؛ لما دخل في الحبس أحد من أولاد بنات الابنين على مذهب مالك، رحمه الله.
وبهذا القول حضرت شيخنا الفقيه أبا جعفر ابن رزق، رحمه الله، يفتي وبه جرى العمَل، وهو أظهر الأقوال.
والقول الثالث: أنه يدخل في ذلك، على مذهب مالك، أولاد بنات الابنين، وأولاد بنات بنيهما وبناتهما ما تناسلوا، لقوله:" ما تناسلوا "، بعد أن قال:" ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما "، بخلاف إذا اقتصر على قوله:" ثم على أعقابهما وأعقاب أعقابهما "، ولم يقل:" ما تناسلوا ".
ولا يدخل أحد من بني الابنين المسمَّيين مع أبيه في الحبس، ما دام حيا، لقوله " ثم على أعقابهما " لدخل معه، قيل: فيما فضل عنه، وقيل: بالسوية، وقيل: على قدر الحاجة، لأنهم فرقوا، في أحد الأقوال، بين حكم الولد، وولد الولد، ويبن حكم ولد الولد، وولد ولد الولد، إذا أشرك بينهم بالواو، فقالوا فيه: يؤثر الولد على ولد الولد، فلا يدخل ولد الولد إلا فيما فضل عن الولد، ولم يقولوا ذلك في ولد ولد الولد مع ولد الولد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٤١]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وسأله، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، عن