وقال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه:
ذكرت، في بعض أيام الاجتماع للمذاكرة عندي في باب زكاة الحلي من كتاب الزكاة من المدونة، مذهب مالك، رحمه الله في زكاة الحلي وما تأول الشيوخ عليه من التأويلات فيما روي عنه في الباب المذكور من الروايات. وما اخترته من ذلك وعولت عليه منه، ولخصت القول في ذلك.
فسألني بعض من حضر، ممن لم يلقن جميعه، أن أمليه عليه، فأجبته إلى ذلك رجاء ثواب الله العظيم فيه، وقلت يعد حمد الله تعالى، والصلاة على نبيه:
زكاة العين.
أجمع أهل العلم، رحمهم الله، على أن العين من الذهب والورق في عينه الزكاة، تبرا كان أو مسكوكا، أو مصوغا صياغة لا يجوز اتخاذها، نوى به مالكه التجارة أو القنية.
زكاة العين المتخذ حليا.
واختلفوا إذا صيغ صياغة يجوز اتخاذها:
فالذي ذهب اليه مالك، رحمه الله، أنه على ما نوى به مالكه في