وكتب إليه، رضي الله عنه، من كورة غلييرة بسؤال يسأل فيه عن رجل، حبس أرضا له لدفن موتى المسلمين، ثم بنى، بعد مدة، في قطعة منها حماما، هل يجوز له ذلك أم لا؟.
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في رجل حبس أرضا لدفن موتى المسلمين فحِيزَت الأرض، واحترمت بحرمة الأحباس، وأقامت مدة من ثلاثين عاما، يدفن فيها الموتى.
ثم إن المحبِّس المذكور تعدَّى على ناحية من الأرض، المحبَّسة، كانت منحدرة، لا يمكن فيها الدفن إلا بعد تسهيلها، فبنى فيها حماما لنفسه، فقال له بعض الناس عند بنيانه: كيف تبني في أرض محبسة؟ فقال: أنا أشهدكم أني إذا أكملت الحمام، فقد أعطيت ثمنه للجامع، فكمل الحمام، واستغله مدة من عشرة أعوام، أو نحوها، ولم يعط للجامع منه شيئاً.
فما يكون الحكم، أدام الله توفيقك، في الحمام، هل يهدم، أو يترك على حاله؟ وإن ترك على حاله، فلمن يكون؟ وما وجه الحكم فيما استغل في الأعوام السالفة من ذلك؟
بين لنا ذلك مشكورا إن شاء الله.
فجاوب، أدام الله توفيقه، على ذلك بأن قال: إذا كان الأمر على