وكتب اليه رضي الله عنه، والفقيه المشاور، أبو القاسم ابن الإمام من مدينة اشبيلية حرسها الله، يسأله عن مسألة ذكر انها نزلت عندهم، فاحتلفوا فيها ورغب اليه في الجواب عليها، وتبيين جميع وجوهها، بيانا شافيا، يرفع الاشكال فيها، ويلوح به وجه الصواب فيرجع اليه، ويعتمد ان شاء الله عز وجل ونصها من أولها إلى آخرها:
أن رجلين كانت بينهما أملاك مشتركة، بنصفين على الاشاعة، فتوفي أحدهما وترك بنين أصاغر، أوصى عليهم وصيا، وشرط عليه مشورة رجل سماه، فباع الوصي على الأيتام حظهم من الأملاك باذن المشاور، بما وجب بيعها به عليهم، من الشريك فيها. وتضمن عقد البيع الوجه الذي أوجب البيع على الأيتام، وجميع ما يفتقر اليه البيع في ذلك من الاجتهاد في التسويق والتقصي في طلب الزيادة، والسداد، وغير ذلك من الفصول المحكمة الربط، فكمل للشريك بذلك ملك جميع الأملاك.
ثم أنه باع نصف جميعها على الإشاعة من رجل أجنبي.
ثم ان بنت المتوفى احدى المبيع عليهم، رشدت بعد أعوام فاثبتت الغبن في بيع الأملاك عليها، وعلى إخواتها، وأنها كانت تساوي في اليوم الذي باعها الوصي عليها وعليهم أكثر من مثلي ما باعها به.