للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت تبذر عليه ماله، فعلى هذا، لا اشكال في الحديث.

(٢) - وقيل: انه كناية عن كثرة فجورها، وهو الأظهر، فعلى هذا التأويل، المعنى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم اياه بطلاقها بين، وليس اباحيه له أن يمسكها إذا كانت تعجبه، وخشى أن تتبعها نفسه، ان فارقها، ما يعارض حديثه في الأمة، لأن الاختيار له طلاقها، وجائز له أن يمسكها، إذا خشى على نفسه العنت بمفارقتها، مع أن يثقفها، ويحفظها، فيكون مأمورا في حبسها، وحفظها وحفظ دينه بها.

وقد قيل: انما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بها، فيما دون الوطء مخافة اختلاط الأنساب، وهو من التأويل البعيد، والله أعلم.

[٥]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»

وأما الحديث الذى ذكرت، أيضا، وسألت عن معناه، وهو: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «يا رسول الله، تزوجت بكرا، ووجدتها حاملا» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقها وبع ولدها، واذا ولدت فاجلدها». فانه حديث لا أعرفه، وقد خرج أبو داود حديثا بمعناه، على خلاف هذا النص، يقرب معناه من معناه.

تأيل الحديث.

قال ابو الوليد، رضي الله عنه: فإن صح الحديث على النص الذى ذكرته، فتحتمل وجهين من التأويل.

(١) - أحدهما: أن هذا الرجل كانت له أمة بكر، فوطئها فاذا

<<  <  ج: ص:  >  >>