وأما ان أبي الشريك، الذي لم يأذن، من قسمته، وأراد أن يكون بيد الأمة، فيكون على الزوج أن يكمل لها صداق مثلها، على معنى ما ذكرناه من قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه، في المدونة، فيكون ذلك بيدها، فاذا اقتسماه رجع على الذي زوجه منها، بما استفضل من نصفه، ان كان لم يغره، وأعلمه أن لغيره معه فيها شريكا، أو علم هو ذلك دون أن يعلمه، وان كان لم يعلم بذلك، فغره، وادعى أن جميعها له، رجع عليه بجميع الزيادة التىغره منها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٥٥]- الشهادة على الشهادة
وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة المرية، حرسها الله، اختلف فيها الفقهاء، حفظهم الله بها، ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها
الجواب، رضي الله عنك في رجل بيده ملك ورثه عن أبيه، فقام عليه فيه رجل يدعي فيه ملكا، واستظهر بعقد يتضمن إشهادا من المقوم عليه على نفسه مع قوم آخرين، أشهدوا فيه، أيضا، معه: أن جميع ذلك الملك بينهم كلهم، على أجزاء فسروها، وحصص بينوها، وتقارروا فيه عليها ما أشهدوا به من صفة الاشتراك، وجعلوه على نسخ، تحصينا لهم، ولمن يأتي من ورثتهم، بعدهم، فقام الآن هذا القائم، وهو أحد ورثة المشهدين، على هذا المقوم عليه، وهو، أيضا وارث