وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة - حرسها الله - أبو الفضل ابن عياض - أكرمه الله - بخمس مسائل، يسأل عنها.
ونص كل واحدة منهما على انفراده، والجواب بأثرها:
[١]- إثبات النسب
فأما الأولى فهي رجل يدَّعِي في رجل آخر أنه غلامه من أمة كانت له، وقال المدعَى فيه: إنما أنا ابنك من امرأة حرة، بِنْتِ حُرَّيْنِ، وشهد لمدعي البنوة، رجال عدة، بإقرار الأب بأنه ابنه، إلا أنهم غير عدول، وشهد للمدعي شهود غير عدول بالسماع الفاشي: أنه غلامه لا بإقرار الأب.
بين لنا في ذلك، بفضلك، ما يجب فيه، وهل الشهادة على الحي والميت في ذلك سواء، أن تفترق؟ جاوبنا عليه مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب، تصفحت، يا سيدي - أعزك الله بطاعته، وتولاك برعايته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.