ولو كانت قد ماتت، فلم يدر ما أرادت، لتخرَّج ذلك على الاختلاف في الذي يحبس الحبس على معينين، فيموت بعضهم، هل يرجع حظه على المحبس، أو إلى من يبقى منهم، حتى يموتوا كلهم؟ ولا فرق في هذا بين الأبوين وغيرهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٤]- اختلاف البينات على موقع البناء
وأما الرابعة فهي رجل بنى حائطا لجنته، في بطن واد، وقد كان حائطه دون ذلك، فشهد له قوم أنه بنى في حقه، وشهد آخرون أنه خرج عن حقه، وكيف إن ضيق به بطن الوادي والطريق فيه، وكاتن في ذلك سعة، بحيث لا يضرها بما بناه أجنبي.
برأيك في ذلك، وما يترجح عندك من القولين لأيمتنا المشهورين؟ وكيف إن كان أمامه جنة لغيره، فقال له: بتحصينك وتضييقك، يصب الوادي عليَّ، ويضرني عند حملته؟ وكيف الجواب في هذا الفصل، مع اختلاف الشهادات له، وعليه، أو مع ثبات أنه بَنَى في حقه، إذ لا خفاء بمنعه من ضرر غيره، إذا بنى في غير حقه، إن شاء الله؟.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان الحائط الذي بناه لجنته يضر بالطريق، أو بجاره فيما