للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقاطعها أشد من المضرة من بعيد الأقارب، ومحارم الرجال من الرضاع، والصهر

ما تراه في ذلك أكرمك الله؟

الجواب أراه في هذا، والله الموفق للصواب برحمته: أن يكون لها من الشرط في حاضنتها مالها في قرابتها، لأن الاحكام انما هي للمعاني لا للاسماء؛ والمعنى فيما اشترطته انما هو في ألا يحال بينها وبين من تأنس بها وترجو الانتفاع برؤيتها، وقد علم بمستقر العادة أن الحاضنة أحب في المحضونة وأشفق عليها، وأنفع لها من كثير من قرابتها، وذوى محارمها من الرضاعة.

والصهر في ذلك بمنزلة ذوى محارمها من القرابة.

وبالله التوفيق، قاله محمد بن رشد.

[٧]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط

سؤال آخر. قال: وأسأله - أعزه الله - حاكم أشهد على رجل، غير مولى عليه، بتحجير البيع عليه في رباعه، خاصة، هل ينفذ ذلك؟

وهل هو حجران تام؟ وكيف باع ماله قدر من غير رباعه؟

الجواب. تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ولا يصح عندي ما فعله الحاكم من تحجير البيع على غير مولى عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>