للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي وجه هو عنده؟ وقالوا: لا يلزمنا، أو قالوا: لا ندري.

هل حكم الغرماء ها هنا حكم صاحب السلعة، إذا ناكر الغريم في أنها ليست برهن وأنه مصدق له، إذا قال: لا أدري، أم الغرماء بخلافه؟ وكيف إن ادعى عليهم علم الرهن، وفيهم من لا يظن به العلم؟ وكيف إن خاصمه بعضهم في الرهن، فقالوا: حتى يجتمعوا أيحلف له، أم حتى يجتمع جميعهم، وإن حلف لواحد، هل تجزئ يمينه لغيره؟.

جوابها: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ولا يصدق المفلس، بعد التفليس، في تصديقه للذي عنده المتاع في أنه عنده رهن، رهنه إياه قبل التفليس، ويحاص فيه جميع الغرماء، وإن قالوا: لا ندري ما يدعي من أنه رهن عنده بخلاف صاحب السلعة يقول ذلك، إلا أن يقوم على ارتهانه إياه قبل التفليس يبينة ؤ، وإن ادعى عليهم معرفة ذلك لحقتهم اليمين، ولا يجتزئ بعضهم بيمين بعض، ومن حلف منهم أخذ ما وجب له منه بِالْمحَاصَّةِ، ومن نكل منهم عن اليمين رجع حظه منه إليه بعد يمينه.

وبالله التوفيق.

[٧] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام

وأما السابعة فهي رجل له جنة، فيها عين ماء، نصب عليها رحا، وطحنت له مدة، وله صهر يجاوره في جنة أخرى، استنبط فيها عينا، بينها وبين عين الأول أزيد من خمسين ذراعا، عرضا، فضعفت عين

<<  <  ج: ص:  >  >>