وأفتى فيها الفقيه أبو عبد الله ابن الحاج، فقال: له أن يرفع البيت ما أحب، ما لم يضر بجاره.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[٢٤٠]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟
وكتب إليه، رضي الله عنه، أحد الفقهاء للمشاورين بجيان، يسأله عن مسألة حبس، وذلك سنة ثلاث عشرة وخمس مائة:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. جوابك - رضي الله عنك، ووفقك - في رجل حبس ملكاً على ابنيه، فقال في إشهاده به:" ملكي هذا حبس على ابني فلان وفلان، ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما، ماتناسلوا " فمات الأبناء، ولهما بنو بنين، فأراد بنو البنين أن يدخلوا مع من فوقهم.
فبين لنا - وفقك الله، وسددك - وجه الحكم في ذلك، وهل يكون الترتيب في الدرجة التي ذكر فيها، ثم على أعقابهما لا غير، أو يكون فيها، أو فيما بعدها، وإن كان في ذلك اختلاف فبما تختار منه؟ ووجهه؟ موفقا، معاناً، مسددا، إن شاء الله تعالى.
فأجاب، أدام الله توفيقه، على ذلك بهذا الجواب: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.