تنبت، وفيما يكون للزريعة وغير الزريعة كالشعير وشبهه، بأن يبيعها بشرط الزريعة، ويعلم أنها لا تنبت.
فان باعها بشرط الزريعة، وقال: لم أعلم أنها لا تنبت وانما شرطت الزريعة لأنها كانت عندي في نقائها وصفتها مما تنبت، حلف على ذلك، ولم تلزمه الا قيمة العيب. وكذلك ان باعها وهو يعلم أنها لا تنبت، ولم يشترط الزريعة، ولم تلزمه الا قيمة العيب.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. قاله ابن رشد.
[٣]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم
سؤال آخر. قال: وكذلك أساله - أعزه الله - عن قوم لهم جنات، وأخر لهم أرحاء، وسقي الجنات من الماء الذي تدور به الأرحام، فقام بعض أصحاب الجنات على بعض أصحاب الأرحاء، الذين فوقه، يخصمه في السقي.
فهل يلزم الحكم في مثل هذا، وهو يعلم أن دعوى أصحاب الجنات وقيامهم واحد على جملة من أصحاب الأرحاء ان يجمعهم كلهم فينظر في أمرهم نظرا واحدا، أم ينظر في أمر من خاصم، دون من لم يخاصم وهو ان فعل ذلك تشتت عليه الأمر، واتسع عليه الخصام؟
الجواب عليه، وكذلك تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه