للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت تلك المسارح التي اقتسموها في داخل قراهم غير خارجة عنها، ينفردون بالسرح فيها، ولا يصل أحد من غيرهم إلى السرح فيها، إلا بالدخول إليها على قراهم فالقسمة فيما بينبهم جائزة نافذة، على ما تقارروا عليه من أنها ملك لهم، ليس أحد منهم جحة في نقضها لرضاه بها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٧٨]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.

وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، وفقه الله، بسبع مسائل، يسأل عنها، وهذا جميعها، وجوابه على كل مسألة يتلوها.

[١]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته

فأما الأولى فهي: أطال الله بقاء معظمي، وسيدي الأعلى، موفقا لما يرضاه، مختوما له بحسناه، مصنوعا له ما يتمناه، نزلت بين يدي - أعزك الله - نازلت أردت استطلاع رأيك العلي فيها.

وهو أن مديانا فلس بين يدي، فقام بعض غرمائه بعقد تضمن رهنه لدار سكناه، عند الغريم المذكور، في دينه، قبل تفليسه، فشهد عندي من أثبت به العقد. بتحويز المديان الراهن للغريم المرتهن الدار المذكورة، ومشاهدتهم إياه خالية من السكان، والأثاث وغلق الراهن

<<  <  ج: ص:  >  >>