وشهادة غير العدول كلا شهادة. وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب، إذا لم يكن مشتهرا عند التشاهد، اشتهارا يقع له العلم به، فلا يثبت به النسب مع حياة الأب، وإنكاره على حال.
وإنما يختلف فيه - على علمك - بعد الموت. على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يكون له مال، ولا يثبت له النسب، وهو مذهب ابن القاسم.
والثاني: أنه يثبت هل النسب، ويكون له المال.
والثالث: أنه لا يثبت له النسب، ولا يكون له المال؛ لأن المال لا يجب إلا بعد ثبوت النسب.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[٢]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته
وأما الثانية فهي امرأة أشهد لها زوجها، في مرضه الذي توفي منه، بدين، ولم يكن له وارث سوى أبيه، ثم ظهر بالمرأة حمل قبل وفاته، وعلم به الزوج، ورجع من كثير وصاياه، بسبب هذا الحمل، وثبت على الإقرار بدين الزوجة إلى أن توفي.
هل الحمل، ههنا، كالولد الظاهر؟ وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد ولادة المرأة، وحينئذ قامت هي بدينها؟