للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك القضية أن يستخلف هو على ذلك غَيْرَه، إلا أن يكون قد جعل ذلك إليه، فيكون له أن يستخلف من يذهب به إلى ذلك البلد، فينظر في أمرهما، وينفذ الحكم بينهما.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟

وأما الثانية فهي في قاضي مصر صرف السلطان عنه قضية من عمله إلى قاضي مصر آخر، بعيد منه، فاستناب القاضي المصروف إليه من يثبت عنده أهل القضية بيناتهم، ويضعون عنده، حججهم، ويضرب بينهم الآجال، ويعطي المدافع؛ إذ البينات بعيدة من القاضي المصروف إليه النظر، ولا يلزمون الإتيان، ولا يلزم الحاكم النهوض إلى ذلك المصر. إلا أن يكون قد شرط في تقديمه على القضية عليه ذلك، فيلزمه، ولا يجوز له الحكم فيها، بغير البلد المشروط، لأن في ترداد الخصوم من المصر البعيد مشقة على الخصوم، وتطويلا في الآجال، لأجل المسافة، وأعذار السفر، فرأى إسناد ذلك كله إلى مستناب يكون ذلك عنده، ثم يعلمه بذلك، فيبني نظره عليه، وينفذ القضاء بحبسه.

هل فعله صواب جائز، أو لا يسوغ ذلك بوجه؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>