للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الأمر في ذلك على ما ذكرته، وثبت على حسب ما وصفته، فالواجب أن يفسخ البيع فيما ابتاعه من أخيه وأمه من القاعة التي من المبيع المذكور، لأنه بيع فاسد، من أجل الوظيف الموظف عليها، ويبقى جميع الورثة على ملكهم فيها.

وينفذ الحبس فيما للمحبس المذكور من الفندقين المذكورين، وهو البناء كله، وحصته في القاعة التي من المبيع المذكور، إن حمل ذلك ثلثه، فيكرى الفندقان جملة، ويفض الكراء، في كل عام، على قيمة البنيان قائما على حاله التي هو عليه يوم التقويم، وعلى السبعين ذراعا من القاعة التي من المبيع المذكور، حسبما تضمنه عقد التوظيف وعلى سائرها، التي لبيت مال المسلمين. فما ناب البنيان من ذلك وحصة المحبس من القاعة التي من المبيع، كان للثغر بالتحبيس، وما ناب منه حصص سائر الورثة منها كان لهم على قدر مواريثهم، وما ناب سائر القاعة، كان ليبت مال المسلمين.

وليس للناظر في ذلك للمسلمين أخذ ما يقابل بقية القاعة من البنيان، لفواته بالحبس، وتشبث بعضه ببعض.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣١٣]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة

وسئل، رضي الله عنه، عن معنى أحاديث، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى والفقر

<<  <  ج: ص:  >  >>