للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العقار الموروث دونها، هل لها ذلك أم لا؟ وهل يقطع حقها في ذلك نظرها إلى أخيها طول هذه المدة، يغتل العقار في وجهها، ولا تطلبة بغلة، وهي الآن تزعم أنها لم تكن تاركة لشيء من ميراثها في أبيها، ولا لما اغتل من عقارها، وأنه كان يعدها بأن ما اشترى من عقار طول هذه المدة، وأضافه إلى العقار الموروث، فهو من غلة العقار الموروث مشتركا بينهما؟

بين لنا الواجب في ذلك.

الجواب عليه: لا يبطل حقها بسكوتها عن طلبه، وإن طالت المدة إلى أن توفي أخوها، فلها في ماله ما ثبت أنه اغتله من حصتها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "

وأما المسألة الثانية فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " داووا مرضاكم بالصدقة "، هل هو حديث صحيح؟ وهل هو على ظاهره، أم لا؟ فإن رجلا أصابه مرض، فداواه بكل دواء فما نجع، فإن صح هذا الحديث، وكان على ظاهره، فكيف وجه الصدقة المرجو بها الدواء؟

بين لنا وجه ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

الجواب على ذلك، تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وقد روي الحديث، ولست أذكره في شيء من المصنفات المشترطة

<<  <  ج: ص:  >  >>