للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحتها، وإن صح الحديث، فمعناه - والله أعلم - الحض على عيادة المرضى، والترغيب في ذلك؛ لأن من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للأخ على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم، يشهده إذا مات ويعوده إذا مرض، وينصح له إن غاب أو شهد ".

وعيادته إياه في مرضه معروف يصنعه إليه، وكل معروف صدقه، وهو إذا عاده وصله بذلك، وأدخله عليه السرور بعيادته إياه، ودعائه له. ولا شك في أن الرجاء في إجابة الدعاء له بالراحة والشفاء أكثر من الرجاء في الانتفاع بمعاناة الحكيم، إذ قد يصيب في معاناته فينفعه، وقد يخطئ فيها عليه، فيضره، والدعاء منفعة له على كل حال.

وقد يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في المرضى المحتاجين، لأن المريض المحتاج يستعين بما يتصدق عليه على التداوي الذي قد أباحته الشريعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، " أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء ".

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>