للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ونسخة عقد المبارأة الواقعة فوق، ووقفت على ذلك كله.

وإن كان الشِّرب الذي ساقه إليها يسقي السياقة فهو داخل فيما صرفته إليه مما كان ساقه لها، وإن لم يكن لسقي السياقة إلا ليسقي به غير ذلك من مالها، فالقول قولها مع يمينها: أنها إنما صالحته على العقار دون الشرب، وإن ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع.

وبالله التوفيق لا شريك له.

[٢٨٥]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.

وكتب إليه، رضي الله عنه، يسأل عن عين نبعت في دار رجل، وكثر الماء في داره، حتى أراد إخراجه على عرصة جاره، هل له ذلك أم لا؟.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في عين نبعت في وسط دار قديمة فأمسك صاحب الدار الماء فيها، حتى أضرَّ بها، وضاق السكنى فيها، وبإزاء الدار المذكورة عرصة لرجل ثان، ونهر هذا الماء عليها، فذهب صاحب الدار أن يخرج الماء المذكور إليها، ويسرِّب له تحت الأرض، ويكون صلاحا بالفريقين، إذ ليس بالعرصة ما يفسد، وبإزاء العرصة ملك صاحب الدار، وفيه سرب قديم، لمجرى ماء العامة: وللدور التي تلي الدار المذكورة مجار إلا هذه، لسي يصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>