للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥١]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة وقعت في أحكام الفقيه القاضي أبي الأصبع ابن سهل، رحمه الله، ونص السؤال:

الجواب - أمتع الله المسلمين بك - في مسألة أشكلت علي. وذلك أن ابن سهل ذكر في أحكامه في رجل اعترف دابة فقومت بثلاثين مثقالا، وضعها المقوم عليه، ثم خرج بها إلى بلد أخر، يطلب بيعه، ثم طلب ذلك البائع منه، فقومت في البلد الثاني بأربعين، ووضعت فيها، ثم قومت في البلد الثلث بخمسين، ووضعت فيها، ثم قدم بها، فهلكت في الطريق.

قال ابن عتاب، رحمه الله: له أرفع القيم، لأن النماء له

فما تقول - رضي الله عنك، وأمتع بك - ممن يأخذ هذا المستحق الخمسين، ان كان من الذي هلكت في يده، أو من المقوم عليه، أولا؟ وكيف إن كان الذي هلكت في يده عديما، والمال، الموضوع في بلد آخر، غائب، على من جلبه؟ ولعله قد ضاع أو هلك في الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>