للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخاف من صب ماء الوادي عليه عند حملته فيهدم ما بناه، إلا أن تكون البينة التي شهدت أنه بناه في حقه أعدل من البينة التي شهدت أنه بناه في غير حقه، فيقر ولا يهدم.

وإن كان الحائط لا يضر بالطريق ولا بجاره، نظر إلى أعدل البينتين: فإن استوتا في العدالة لم يهدم عليه حائطه. وهذا على القول بأن من يزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق يهدم بنيانه.

والذي يترجح عندي من القولين إلا يهدم عليه بنيانه، إذ لم يضر بالطريق، لما له من الحق في البناء، وإذ من أهل العلم من يبيح له، ابتداء، وهو الذي أقول به في هذه المسألة.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٥]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا

وأما الخامسة فهي نَقْصُ ما بني في الروضات، وقبب المقابر، إذا تهدمت، هل يكون حكمها حكم ما بني في الحبس، على الخلاف المعلوم، أم هي بخلافه، وتبقى على ملك صَاحِبِهَا، لأنه وإن وضع موضع الحبس، فهو حبس ممنوع في الشرع، غير مأذون فيه، لكراهة البناء عليها، فحكمه الرد، كمن حبس حبسا لا يوجبه الشرع، فإنه مردود منتقض، باق على ملك صاحبه، والله أعلم.

والسلام على شيخي ومعظمي، ورحمة الله وبركاته.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ونقض ما بني من الروضات لصاحبه، لا يلحق بالحبس، باتفاق،

<<  <  ج: ص:  >  >>