للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اشترى سلعة بعشرين درهما، وأعطاه فيها مثقالا، على ما كان الصرف عليه يومئذ، فباع مرابحة على عشرين درهما، وبين أنه دفع في ذلك مثقالا؛ والصرف قد رجع إلى ستة عشر درهما، فلم يجد عنده دراهم، فأراد أن يأخذ منه مثقالا، بستة عشر درهما، وباقي العشرين درهما دراهم اتَّفَقَا عليه من الربح، كان ذلك حلالا جائزا، لا مكروه فيه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٨٣]- اشتراط القليب في كراء الأرض

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من كراء الأرضين، وهذا نصها:

الجواب: رضي الله عنك، في رجل أكرى أرضه من رجل، في زمن القليب، لعام واحد؛ على أن يقلبها المكتري، في وقت القلب، ويزرعها في زمن الزراعة، فترك المكتري قلبها، وزرعها في زمن الزراعة.

هل لرب الأرض عليه جحة فيما ترك من قليبها، الذي اشترطه عليه، يجب له عليك لذلك حق، أم لا؟.

فجاوب: وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ومن اكترى أرضا في وقت القليب، على أن يزرعها في وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>