[٢٨٦]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.
وسئل، رضي الله عنه، عن أهل مركب، هال عليهم البحر، فطرحوا من أمتعتهم، وأرادوا أن يحاصوا أهل الناض في ذلك، هل يجب لهم ذلك أم لا؟
ونص السؤال من أوله إلى آخره.
الجواب رضي الله عنك، في أهل سفينة هال عليهم البحر، واضطرهم إلى أن يطرحوا ويخففوا مما فيها، ففعلوا ذلك، وخففوا من ثقلهم، وكان فيهم من عنده ذهب وورق لهم، ولسواهم بضائع عندهم، فأرادوا أن يحصلوا ذلك عليهم، مع جميع ما بقي في المركب، هل لهم ذلك أم لا؟
بين لنا الواجب في ذلك، مأجورا مشكورًا.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - عصمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقَفْت عليه.
ولا يجب فيما طرح في البحر من المراكب، عند شدة الخوف، عليه شيء، على ما عند الركاب فيه من الناض الذهب والورق؛ كان لهم، أو وديعة عندهم، أو بضاعة بأيديهم، وإنما يجب ذلك على الأمتاع؛ لأنها هي التي تثقل المراكب، ويخشى عليه الغرق من أجلها.