ويكون ذلك كالأجل المضروب، فإذا حل، أخذ منه حقه حيثما وجده، وقيل: إن ذلك لا يجوز، ويحمل على الحلول.
[٧]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه
وأما السابعة فهي امرأة ظهر بها حمل من زوج طلقها، ففرض لها، ثم انفش الحمل، وشهد بذلك، ثم ظهر، فطلبت النفقة، ثم انفشَّ وشهد النساء بأن ليس بها شيء. وهي في كل ذلك تدعي الحمل، فقام الزوج يطلب بما أخذت منه في فرض الحمل، قبل هذا، وقد مضى لأمد طلاقها أزيد من عامين.
هل للزوج ذلك على رأي من يرى له الرجوع؟ وكيف إن أقامت هي نساء أخر، يشهدن بالشك في أمرها، وأنهن يرين أمرا مشكلا، لا يدرين أهو ولد أم داء، هل يوجب بذلك إيقاف الزوج عن أخذ ما أعطى أم لا؟ وكيف إن أقامت، الآن شهودا بإثبات الحمل، هل يرجع فتأخذ، أم تتوقف، لاضطراب حالها، واختلاف بأمرها، وطول مدتها، إلى أن تلد أو يتقين انكشافه، وزواله، أو يمضي من الأمد ما يوئس منه؟ والله المستعان.
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت عند القاضي، بشهادة النساء أن الحمل قد انفشَّ كان له الرجوع بما أنفق عليه، على القول بوجوب الرجوع له بذلك. وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ أحدها: أن له الرجوع بذلك،