[٣٤٥]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟
وسئل، رضي الله عنه، في رجل تزوج امرأة بكرا، وغاب قبل البناء بها، غيبة متصلة، تجاوز فيها الأجل الذي شرطه لها، بحيث لا يعلم، فذهب إلى الأخذ بشرطها.
ونص السؤال من أوله إلى آخره: الجواب، رضي الله عنك، في رجل تزوج امرأة بكرا، زوجها أبوها، وانعقد على الزوج، في كتاب صداقها معه، شرط المغيب، حسبما ينعقد في صداقات الناس اليوم، فغاب الزوج قبل البناء بزوجته، بحيث لا يعلم غيبته، جاوز فيها أمد المغيب بكثير، فذهبت المرأة إلى الأخذ بشرطها، وحلفت بمحضر جماعة من جيرانها يعرفون مغيب الزوج المذكور، وطلقت نفسها، ولم يكن بالمكان، الذي فيه الزوجان، حَكَم يثبت عنده المغيب والصداق، غير أن الأمر مشهور، معلوم، هل ينفذ ما فعلته المرأة من اليمين والطلاق، على شرطها، وتستحق نصف صداقها، ويحل لها التزويج على هذه الصفة، ولا يكون لأحد في فعلها كلام ولا اعتراض، إذ الأمر مشهور لا يجهله أحد من أهل قريتنا، أم لا؟
بين لنا بيانا شافيا، يأجرك الله تعالى، وهل إن كان الوصول إلى الحَكَم يتعذر لبعده عن موضع الزوجين، يوهن فعلها، أم لا؟