مذهبه الا بعد الموت، وفي المسألة قولان آخران سوى هذين.
وبالله التوفيق بعزته.
[٨١]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها
وسئل رضي الله عنه في مسألة جرت بجيان فاختلف فيها فقهاؤها. فكتب بها احدهم اليه يسأله عنها.
ونص المسألة من أولها إلى آخرها:
الجواب رضي الله عنك، فيمن حبس حبسا على معينين، وأشهد على نفسه فيه أنه أراد به وجه الله العظيم، هل هذا الحبس مسجل لا يتخلله القولان المنصوصان في المدونة بعد موت المعنيين من أنه يتملك او لا يتملك أو يكون بمنزلة من قال حبس صدقة أو حبس لا يباع ولا يوهب ويبقى على حاله من أجل أنه أراد به وجه الله العظيم؟
تنازع فيها - اعزك الله - اصحابنا: فمنهم من ذهب إلى أنه بمنزلة الحبس المسجل ومنهم من ذهب إلى أنه بمنزلة حبس صدقة واحتج كل واحد منهم لقوله بحجة تركت نصها مخافة التطويل.
بين لنا ما رأيك في ذلك بيانا، شافيا، مأجورا، ان شاء الله.