من أرض بيت مال المسلمين، حيثما كان، على ما يجده الشهود ويجوزونه، ولم يكن له فيما بناه فيها من الحوانيت، والفندق، والبرج، الا قيمة البنيان منقوضا، وقضى عليه بقيمة الموضع الذي أدخله في الحمام، الذي ابتناه لنفسه، وبقيمة ما أفسد من الارض بالساقية التي فتح فيها إلى رحاه، وبقيمة الرحا، التي قطع الماء عنها وهدمها، وغير أثرها، وشكلها، وطمس مكانها، وأغرم، أيضا جميع ما تضمنه العقد من انه قبضه من الأعشار، والزكوات، والمعونة، وبسط الحق بينه وبين كل من ادعى عليه حقا، يطلبه به في وجه من الوجوه، ولا شيء عليه في الأفران، التي نقصت قيمة كرائها، بما أحدث عليها من الافران؛ اذ ليس ذلك من الضرر، الذي يجب قطعه، عند أهل العلم وما بقي بيده، بعد هذا كله، مما اكتسبه في ولايته ترك له، الا ان يثبت انه كان عديما فقيرا يوم / ولي الأحكام لا مال له في علم من شهد بذلك. [١٧٩]
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٦٤]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي:
حول الاجتهاد:
وقرئ عليه، رضي الله عنه، وأنا اسمع في شهر رمضان المعظم سنة احدى عشرة وخمس ومائة، في الجزء الثالث من مختصر كتابه: بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام، ونفي التضاد عنها، لأبي جعفر الطحاوي، رحمه الله، مما عني هو أدام الله توفيقه، باختصاره، وتبويبه وترتيبه.