ما جاء في الحكم بالاجتهاد. قال أبو جعفر، رحمه الله، فيما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يأمر به الرجل إذا ولاه على السرية: ان أنت حاصرت اهل حصن، فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلهم على حكم الله عز وجل، فانك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ام لا ولكن انزلهم على حكمك:
في هذا الحديث: أن الحكم بالاجتهاد، فيما ليس فيه آية مسطورة، او سنة مأثورة، او اجماع من الآمة، اذ لا تجتمع على ضلالة، يسعنا وان كنا لا ندري، هل هو عند الله عز وجل على ما أداه الينا اجتهادنا ام لا، وانه هو المفروض علينا، مع احتمال درك الصواب، او التقصير عنه لا إصابة الصواب فيه بعينه، اذ لم يكلفنا الله مالا نطيق ولا تعبدنا بما نحن عنه عاجزون؛ لأن فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله أن ينزلوا احدا من الحصول على حكم الله، اذ لا يدري ايصيبه ام لا وامرهم أن ينزلوهم على حكمهم الذي هو الاجتهاد، اصاب الحكم عند الله، او اخطاه.
قال: ومثل ذلك ما كان من امر بني قريظة، الذين نزلوا لما اشتد بهم الحصار، على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم ان يقتل رجالهم.