للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب على ذلك وفقه الله تصفحت السؤال ووقفت عليه. وتدمية محمد على عبد الملك، وقريبه عمر، عاملة، وان لم يعاين الشهود الجرح الذي به، ان ثبت بغيره أنه كان مجروحا،

ولا يقتل عبد الملك بالقسامة حتى يبرأ من جراحه التي دمى بها على أبي الوليد، لأن في ذلك ابطال ما وجب عليه لأويائه من القسامة على قاتله.

والواجب في ذلك أن يسجن المدمى عليهم ثلاثيهم: أبو الوليد وعمر وعبد الملك، فان صح عبد الملك من جراحه، ووجد أبو الوليد، من بني عمه، من يقسم معه، أقسموا على عمر، وعبد الملك، وقتلوهما، جميعا، بالقسامة، لأن هذا مما يقتل فيه الاثنان بالقسامة.

وان مات عبد الملك من جراحه أقسم أبو الوليد، مع من وجد من بني عمه، على عمر، وقتلوه بقسامتهم، وأقسم، أيضا، أولياء عبد الملك على أبي الوليد، وقتلوه بقسامتهم. وبالله تعالى التوفيق. [١٠٨]

[١١٨]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟

وخوطب، أعلى الله قدره، وأسمى ذكره من العدوة، بهذه المسألة، يسأل عنها، وهي مسألة تدمية، ونصها من أولها إلى آخرها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. جوابك رضي الله عنك، في رجل قتل بين

<<  <  ج: ص:  >  >>