وكتب قاض جيان إلى الفقيه الإمام الحافظ أبي الوليد ابن رشد، رضي الله عنه بهذا السؤال ونصه:
الجواب رضي الله عنك في رجل شرطي شهد عليه انه شتم النبي صلى الله عليه وسلم بشتم قبيح، مرة وثانية، وهو سكران، وغير سكران.
فأجاب أيده الله، بهذا الجواب، ونصه:
إذا ثبت على هذا الملعون بشهادة شاهدين يقبلهما الحاكم لمعرفته بهما أو لعدالة من عدلهما عنده، أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وآذاه بكلمة واحدة فما فوقها مما وصفت عنه، وأعذر اليه فيمن شهد على عينه بذلك فلم يكن عنده مدفع، فالانتقام لله ولرسوله منه بالقتل، من غير استتابة، واجب وتعجيل اراحة العباد والبلاد منه لازب.
وقد سئل الفقيه ابو عبد الله ابن عتاب، رحمه الله، عن عشار، شهد عليه انه قال لرجل، عندما فتش عليه متاعه أد ما عليك إلى [٤٤] واشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لآخر قال له عند تضييقه عليه، إلى كم هذا التضييق على الناس، وقد رأيتك بغرناطة تفعل مثل هذا، ورأيتك تسأل الناس، وستكون كذلك ان شاء الله فقال العشار: ان كنت سألت فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى ابن عتاب رحمه الله تعالى عليه بالقتل.