التي ذكرت، فليس له اخذ منها الا ان يثبت تضييع الأم لها واستخدام زوجها لها.
والله ولي التوفيق.
[٥٤]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام
وسئل رضي الله عنه في رجل اختلعت منه امرأته بكالئها، وأسقطت عنه مؤونة حمل حمل ان ظهر بها، وما يحتاج اليه ما تضعه من مؤونة، إلى فطامه فإذا فطمته كانت مخيرة في صرفه على ابيه، وفي أن تقوم بجميع مؤونته إلى البلوغ، طائعة بذلك متبرعة، من غير ضرر.
وأشهدت على نفسها بذلك عدولا، من الشهود، ثم قامت على الزوج واثبتت انها عديمة.
أتلزم الزوجة النفقة على الحمل ام لا تلزمه حتى تضع؟ وكيف ان كانت قد أشهدت على نفسها، عند الخلع انها متى اثبتت انها عديمة، فذلك باطل، وأقرت انها موفرة الحال؟