للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية، فان حمل ثلثه القاعات، المذكورة نفذت وصيته لأخيه فيما اوصى به اليه، وليس له أن يستأثر بشيء منه لنفسه، ولا أن يصرفه في [٢٠٥] وجوه منافعه، فإن فعل ذلك ضمنه للورثة، وان زعم أن الميت عهد اليه أن يصرف ذلك في وجه كذا وكذا، مما يذكره صدق في ذلك على ما حكم به القاضي؛ لأنه هو الواجب وان لم يحكم به حاكم الا أن يكون ذلك الوجه مما يتهم فيه فلا يصدق أن الميت امره به

ومتى تخلى عن النظر في ذلك، عاد ميراثا لورثة الميت الموصي يوم مات لا يوم تخلى عن النظر.

وان لم يحمل ثلثه القاعات كان هذا حكم ما حمل الثلث منها الا أن يجيز ذلك الورثة.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٢٢٦]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم:

وسئل رحمه الله، عما نشا عليه المرابطون من التلثيم، الذي هو زيهم، هل يجب عليهم التزامه، أو يستحب ذلك لهم؟ أو هو مكروه لهم يستحب، لمن مال إلى العبادة منهم، أن يطرحه ام لا يستحب ذلك له؟

يكره للمرابطين مفارقة التلثيم:

فأجاب على ذلك، بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.

وقد خلق الله الخلق أجمعين، وجعلهم شعوبا وقبائل، وباعد بينهم في البلاد وخالف بينهم في الأزياء، والهيئات؛ فلا يجب على أحد منهم الرجوع عما اختاره من زيه، وهيأته إلى زي سواه، وهيأته؛ لأن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>