للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين لنا ذلك (يعظم الله أجرك).

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا، ووقفت عليه، وعلى جميع فصوله، وقد اقتضى الجواب على المسألة الأولى الجواب عليها كلها، فلا وجه لإعادته.

وبالله تعالى التوفيق.

[٣]- وسائل إثبات الإنابة القضائية

وأما المسألة الثالثة فهي في استنابة من يستنيبه في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك المصر، أو جماعة، وخطه هناك مشهور، هل يكتفي بذلك فيه، كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها، حسبما نصه أهل العلم؛ إذ هي استنابة كلها، أم لابد من إثبات ذلك بشهيدين، كالأحكام؟

بين لنا ذلك مشكورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ويكتفي في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه؛ إذ ليس يقتضي ذلك حكما، يلزم ثبوته، وإن نَهَض المستناب بذلك دون كتاب لما أمر به، فَامتثله، لكان الأمر ماضيا كما لو نهض بكتاب.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[٤]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟

وأما الرابعة فهي إذا كان هذا النظر المخصوص المذكور، والولاية المقيدة في قضية محجور عليه، فتثبت عند المقلد ما يوجب صرفه،

<<  <  ج: ص:  >  >>