وكتب اليه، رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس، يسأل عن مسألة تشبه التمليك ونصها من اولها إلى آخرها:
جوابك، رضي الله عنك، في رجل وقع له مع زوجته كلام ومضاجرة، فقالت له: لا أحب البقاء معك، على هذا الحال فقال لها:
ان شئت فقالت المرأة، على زعم الرجل: قد تركتك فقررها الزوج في حال على قولها، فأنكرت قول ذلك، وحلفت عليه، وعلى قولها الأول: أنها ما أرادت به طلاقا، أصلا، وانما كان جوابا لها وهو يحقق قولها: تركتك، وجاء هذا الرجل مستفتيا.
فبين لنا ما الواجب في ذلك، واشرحه لنا فصلا فصلا، دون اجمال فان بعض المفتين سئل عن ذلك، فقال: لا سبيل لهذا الرجل إلى هذه المرأة فزاده إبهاما واشكالا.
ففسر لنا، بفضلك، هذه النازلة، وتفسيرا دون اجمال، وهل يجوز للرجل تصديق المرأة في كل ما قالت أم لا؟ وهل فراقها بواحدة، أم ماذا يصنع؟ فانه قد التبس عليه أمره، ولم يجد فيه من يشفيه، مأجورا.
فأجاب، رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وان كان الزوج لم يرد تمليك زوجته الطلاق، بقوله لها: ان شئت جوابا على قولها، فلا يلزمه، بقولها: قد تركتك، شي.